السيد السيستاني

57

المسائل المنتخبة

أن يكون حريره أقل من خليطه ، والأحوط أن لا يكون الكفن مذهبا ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا بأس أن يكون مصنوعا من وبر أو شعر مأكول اللحم بل لا بأس أن يكون من جلده مع صدق الثوب عليه على الأظهر ، وكل هذه الشروط - غير الإباحة - يختص بحال الاختيار ويسقط في حال الضرورة ، فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عاريا ، ولو انحصر في غيره من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختيارا كفن به ، فإذا انحصر في واحد منها تعين ، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأول ، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس وبين الحرير قدم الثاني ، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين بالمذهب والتكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه فلا يبعد التخيير بينهما وإن كان الاحتياط بالجمع حسنا . ( مسألة 108 ) : الشهيد لا يكفن بل يدفن بثيابه إلا إذا كان بدنه عاريا فيجب تكفينه . ( مسألة 109 ) : يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت وينبغي أن تكونا من النخل فإن لم يتيسر فمن السدر أو الرمان وإن لم يتيسرا فمن الخلاف ( الصفصاف ) والأولى في كيفيته جعل إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار . ( الحنوط ) يجب تحنيط الميت المسلم وهو ( امساس مواضعه السبعة للسجود بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته ) ويكفي فيه وضع المسمى ، والأفضل أن